Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 308

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث عشر الإحتكار

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به".

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.

الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجاتب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.

قال ابن القيم ﵀: "والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".

الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:

وفيه أمران هما:

١ - بيان وسيله الإجبار.

٢ - توجيه اتخاذها.

الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:

وفيه جزءان:

١ - بيان الوسيلة.

٢ - وقت اللجوء إليها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 308 (SanadKitab #127708, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.