Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 309

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الرابع عشر الادخار

الجزء الأول: بيان الوسيلة:

من وسائل إجبار المحتكر على البيع بمثل الثمن ما يأتي:

١ - أن تكف يده وتتولى الدولة البيع بواسطة لجان أمينة، ولو بأجرة على حساب المحتكر إذا اقتضى الأمر ذلك.

٢ - أن يسجن المحتكر وتقفل محلاته حتى يتعهد بالبيع بثمن المثل.

الجزء الثاني: وقت اللجوء إلى وسائل الإجبار:

وقت ذلك: إذا امتنع المحتكر من البيع، أو من البيع بثمن المثل.

الأمر الثاني: توجيه اتخاذ وسيلة الإجبار:

وجه ذلك: أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، فيجوز اتخاذ الوسائل التي يتوقف عليها، ومنها تولي الدولة لبيع مال المحتكر أو حبسه، كمال الفلس، والرهن إذا امتنع الراهن من بيعه.

المطلب الرابع عشر الادخار (١)

وفيه ثلاث مسائل:

١ - معنى الادخار.

٢ - حكم الادخار.

٣ - أثره على التوكل.

المسألة الأولى: معنى الادخار:

الادخار: هو التخزين، وهو حفظ الشئ، وإعداده للحاجة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 309 (SanadKitab #127708, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.