Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الرابع عشر الادخار

المسألة الثانية: حكم الادخار:

وفيها فرعان هما:

١ - ادخار قوت الآدميين.

٢ - ادخار قوت الدواب والبهائم.

الفرع الأولى: ادخار قوت الآدميين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم الادخار.

٢ - مقدار الادخار.

٣ - مدة الادخار.

الأمر الأول: حكم الادخار.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الادخار.

٢ - دليل الادخار.

الجانب الأول: بيان حكم الادخار:

الادخار للقوت وغيره مما تدعو الحاجة إلى ادخاره جائز من غير كراهة.

الجانب الثاني: دليل الادخار:

من أدلة جواز الادخار ما ورد أن رسول الله ﷺ ادخر قوت أهله سنة (١).

الأمر الثاني: مقدار الادخار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المقدار:

لم أر تحديداً لمقدار ما يدخر، ويمكن أن يحدد بما يكفي لمدة الادخار حسب ما جرت به العادة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 310 (SanadKitab #127708, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.