Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 320

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

الفرع الأول: معنى الشرط في الاصطلاح:

الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

الفرع الثاني: مثال الشرط في الاصطلاح:

مثال الشرط في الاصطلاح كون العاقد جائز التصرف.

فإنه يلزم من عدمه عدم انعقاد البيع ولا يلزم من جواز تصرف العاقد وجود البيع؛ لأنه قد لا يعقده، أو يوجد مانع من انعقاده، أو يوجد تخلف شرط آخر، كما أنه لا يلزم من وجود ذلك انعدام البيع لذات جواز التصرف، فقد ينعدم لأمر آخر كما تقدم.

المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالشروط.

٢ - أمثلة الشروط.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالشروط:

المراد بالشروط في البيع: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد مما له فيه مصلحة، سواء كان في الثمن أم في المثمن، أم في العاقد نفسه.

المسألة الثانية: أمثلة الشروط:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما يشترطه البائع.

٢ - أمثلة ما يشترطه المشتري.

الفرع الأولى: أمثلة ما يشترطه البائع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 320 (SanadKitab #127708, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.