Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 321

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

١ - أمثلة ما يشترطه البائع في.

٢ - أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن.

٣ - أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري.

الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه البائع في المشتري:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - اشتراط البائع على المشتري أن يعمل له عملاً محدداً غير الثمن.

٢ - أن يشترط البائع على المشتري أن يدرس أولاده شهراً.

٣ - أن يشترط البائع على المشتري أن يبني له غرفة في بيته.

وهذه الأمثلة لما يشترطه البائع على المشتري لا يلزم أن تكون صحيحة بل هي للتمثيل فقط.

الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - كون الثمن من عملة معينة.

٢ - كون الثمن حالاً.

٣ - كون الثمن عروضاً.

الأمر الثالث: أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - اشتراط الرهن.

٢ - اشتراط تسليم الثمن في موضع معين.

٣ - استخدام المبيع مدة معينة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 321 (SanadKitab #127708, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.