Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 36

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح والله أعلم - القول بعدم الكراهة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الكراهة: أن في الشراء إعانة للمكره على التخلص من الإكراه، وذلك أمر مطلوب، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

وقوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢).

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن يكون البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن الثمن يحدده العرض والطلب.

الفرع الثاني: عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيع التلجئة.

٢ - بيع الهازل.

٣ - بيع الأمانة.

الأمر الأول: بيع التلجئة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 36 (SanadKitab #127708, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.