Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 333

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة فوات غرض المشترط.

٢ - ما يترتب على عدم الوفاء.

النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط:

من أمثلة فوات غرض المشترط ما يأتي:

١ - أن يشترط العبد متخصصًا في التاريخ فيكون متخصصاً في الفقه والغرض تدريس التاريخ.

٢ - أن يشترط الأمة ثيباً فتكون بكراً والغرض منها التسري للعجز عن وطء البكر.

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا فات غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط كان له الخيار بين الفسخ؛ لفوات غرضه بفوات الشرط، وبين الإمساك من غير أرش؛ لعدم نقص القيمة بفوات الشرط.

الشيء الثاني: إذا لم يفت غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة عدم فوات غرض المشترط.

٢ - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

النقطة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة عدم فوات غرض المشترط بفوات الشرط ما يأتي:

١ - أن يشترط الأمة ثيباً فتكون بكراً، والمراد بها التجارة والربح.

٢ - أن شرط كون العبد حاصلاً على الماجستير فيكون حاصلاً على الدكتوراة. والمراد به التجارة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 333 (SanadKitab #127708, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.