Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط لزم البيع من غير خيار، لتحقق الغرض، مع زيادة صفة أعلى من المشروط.

الجزئية الثانية: إذا كان الموجود مساويًا للمشروط:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة تساوى الموجود مع المشروط.

٢ - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

الفقرة الأولى: أمثلة تساوي الموجود مع المشروط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

أن يشترط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال.

الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا فات غرض المشترط.

٢ - إذا لم يفت غرض المشترط.

الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة فوات غرض المشترط.

٢ - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الشرط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال، وخياط الرجال ليس عليه طلب.

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

حكم تخلف الشرط هنا كتخلفه إذا وجد صفة أعلى من الصفة المشترطة، فيثبت للمشترط الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد لما تقدم هناك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 334 (SanadKitab #127708, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.