Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 370

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

المسألة الأول: أخذ العوض على العذر:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - أمثلة العذر.

٢ - أخذ العوض.

٣ - اعتبار الرضا لمن عليه الشرط.

٤ - الخيار لمن فات شرطه.

الفرع الأول: أمثلة العذر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق.

٢ - أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ.

٣ - أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها.

الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم أخذ العوض.

٢ - توجيه الحكم.

٣ - كيفية معرفته.

الأمر الأول: حكم أخذ العوض:

إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه.

الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض:

يعرف العوض بأحد طريقين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 370 (SanadKitab #127708, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.