Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 371

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الخامس الشروط في البيع
  3. المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.

الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.

الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - اعتبار الرضا.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.

الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:

وفيه أمران هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:

الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:

١ - أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.

٢ - أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 371 (SanadKitab #127708, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.