Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 402

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره.

البحث في هذا المطلب في أربع عشرة مسألة هي:

١ - حكم شرط الخيار.

٢ - محل شرط الخيار.

٣ - مدة خيار الشرط.

٤ - ما يثبت فيه من العقود.

٥ - مالا يثبت فيه من العقود.

٦ - شرط الخيار لأحد المتعاقدين.

٧ - اعتبار الرضا للفسخ.

٨ - اعتبار حضور الفسخ من العاقدين.

٩ - اعتبار العلم بالفسخ.

١٠ - الملك مدة خيار الشرط.

١١ - نماء المبيع وكسبه مدة خيار الشرط.

١٢ - التصرف في العوض مدة خيار الشرط.

١٣ - إرث خيار الشرط.

١٤ - ما ينتهي به خيار الشرط.

المسألة الأول: حكم شرط الخيار.

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: بيان الحكم:

شرط الخيار جائز في كثير من العقود كما سيأتي.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز شرط الخيار في بعض العقود: أن الحاجة داعية إليه؛ لإعطاء المتعاقدين فرصة التروي والنظر في مناسبة العقد أو عدمه؛ ليكون عن قناعة

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 402 (SanadKitab #127708, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.