Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 403

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

ورضًا، ودفعًا للحرج بلزوم العقد بمجرد إبرامه لما قد يحدث من الندم والتحيل للتخلص منه.

الفرع الثالث: دليل شرط الخيار:

من أدلة شرط الخيار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الأول: أن الشرط عقد فيدخل في منطوق الآية.

الثاني: أن الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بشروطه، وشرط الخيار من شروط العقد فيلزم من الوفاء بالعقد الوفاء به.

٢ - قوله ﷺ: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدل على أن كل شرط في كتاب الله صحيح، وشرط الخيار ثابت في كتاب الله كما في الآية السابقة.

٣ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (٣).

فإنه نص في التزام المسلمين لشروطهم، ومن ضمن شروطهم شرط الخيار.

المسألة الثانية: محل شرط الخيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - شرطه قبل العقد.

٢ - شرطه مع العقد.

٣ - شرطه بعد العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 403 (SanadKitab #127708, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.