Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 407

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة شرط الخيار بعد العقد إذا لم يكن فيه خيار: بأن العقد إذا لم يكن فيه خيار يكون لازمًا من حينه، فلا يصح الشرط؛ لأنه ينافي اللزوم.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة شرط الخيار بعد العقد ولو لم يكن فيه خيار: أن الحق في ذلك للمتعاقدين، فكما يجوز لهما العدول عن العقد بتراضيهما يجوز لهما أن يشترطا ما ينافي لزومه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الراجح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشرط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الشرط بعد العقد: أنه من حق المتعاقدين، ولا محذور فيه، ولا دليل على بطلانه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن لزوم العقد لا يمنع فسخه بتراضي العاقدين، وشرط الخيار تسويغ للفسخ، فإذا جاز الفسخ جاز شرط ما يسوغه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 407 (SanadKitab #127708, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.