Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 409

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الأمر الثاني: التوجيه.

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الرجوع إلى تقدير العاقدين.

٢ - توجيه منع ما يؤدي إلى الضرر.

الجانب الأول: توجيه الرجوع إلى تقدير العاقدين.

وجه ذلك بما يأتي:

١ - أنه لم يرد لمدة الخيار تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى ما يتم الاتفاق عليه.

٢ - أن الحق في خيار الشرط للمتعاقدين فيرجع في تقدير مدته إلى اتفاقهما.

الجانب الثاني: توجيه منع ما يقدره العاقدان إذا أدى إلى ضرر.

وفيه جزءان هما:

١ - مثال التحديد المؤدي إلى الضرر.

٢ - توجيه حصول الضرر.

الجزء الأول: المثال.

من أمثلة تقدير مدة الخيار المؤدي إلى الضرر: أن تقدر مدة الخيار بوقت يتلف فيه المبيع كان يكون المبيع فواكه أو خضارًا وتقدر مدة الخيار بشهر مع عدم ما يحفظ به من التلف.

الجزء الثاني: توجيه حصول الضرر:

وجه حصول الضرر بالشرط: أنه يمنع من التصرف في المبيع مدة الخيار، فإذا كان يتلف فيها تضرر من يتلف على حسابه.

الفرع الثاني: تحديد مدة خيار الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - تحديدها بوقت معلوم.

٢ - تحديدها بوقت مجهول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 409 (SanadKitab #127708, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.