Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 428

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:

وفيه جانبان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص ببعض الأمثلة.

الجانب الأول: التوجيه العام لكل الأمثلة:

وجه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا يقصد بها المعاوضة ما يأتي:

١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والخديعة والاغترار بمحل العقد وما لا يقصد به المعاوضة لا يرد فيه ذلك؛ لأن العوض فيه غير مقصود.

٢ - أن غالب ما لا تقصد به المعاوضة لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى فيه مجال للخيار.

الجانب الثاني: التوجيه الخاص ببعض الأمثلة:

وفيه ثمانية أجزاء:

الجزء الأول: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في النكاح:

وجه ذلك: أن في ثبوت الخيار في النكاح مضرة على المرأة لا فيه من ردها بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد، وإلحاقها بالسلع المبيعة.

الجزء الثاني: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الخلع:

وجه ذلك: أن الخيار في الخلع ينافي المقصود منه وهو قطع علاقة الرجل بالمرأة لإنهاء الشقاق الواقع بينهما؛ لأنه يتيح إعادة الزوجية فيعود الخلاف والشقاق.

الجزء الثالث: وجه عدم ثبوت الخيار في الطلاق:

وجه ذلك: أن إثبات الخيار في الطلاق إضرار بالمرأة بإعطاء الرجل فرصة تعليقها بتكرار الطلاق والفسخ، ولذا حدد الطلاق تفاديًا لهذا المحذور، وقطعًا لفعل الجاهلية من تكرار الطلاق والرجعة إضرارًا بالمرأة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 428 (SanadKitab #127708, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.