Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 429

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الجزء الرابع: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الصلح من دم العمد:

وجه ذلك: أن الاستقرار النفسي أمر مطلوب، وإثبات الخيار في الصلح عن دم العمد ينافيه؛ لأن الجاني وأسرته لا يزالون في فترة الخيار منزعجين من العدول عن الصلح والرجوع إلى القصاص.

الجزء الخامس: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الشفعة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم ثبوت الخيار بالنسبة للمشفع عليه.

٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار بالنسبة للشفيع.

الجزئية الأولى: توجيه علم ثبوت الخيار للمشفع عليه:

وجه ذلك: أنه لا يشترط رضاه، ومن لا يشترط رضاه لا خيار له.

الجزئية الثانية: توجيه عدم ثبوت الخيار للشافع:

وجه عدم ثبوت الخيار للشافع: أن الخيار لا يثبت للمشفع عليه، كما تقدم، وإذا لم يثبت الخيار لأحد الطرفين لم يثبت للآخر، ولأن في إثبات الخيار للشافع إضرارًا بالمشفع عليه بتعليقه من غير رضاه بين الأخذ بالشفعة وتركها، فلا يحصل له ملك المبيع فيتصرف فيه، ولا الثمن فيستفيد منه.

الجزء السادس: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الهبة بغير عوض:

وجه ذلك: أن الرجوع في الهبة بعد قبضها يحدث ردة فعل عند الموهوب له بسحبها منه بعد ما تعلقت نفسه بها، ورتب عليها بعض الأمور، وقد يحدث عنده كراهية الواهب والعداوة له.

الجزء السابع: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الكفالة:

وجه عدم ثبوت الخيار في الكفالة: أنه يتيح للكفيل أن يعدل عن الكفالة بعد ما ورط المكفول له في التعامل مع المكفول بناء على الكفالة، والضرر في هذا ظاهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 429 (SanadKitab #127708, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.