Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 430

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الجزء الثامن: وجه عدم ثبوت الخيار في الضمان:

وجه ذلك: ما تقدم في توجيه عدم ثبوته في الكفالة.

الفرع الرابع: العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة هذه العقود.

٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.

الأمر الأول: أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:

من أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس ما يأتي:

١ - الصرف.

٢ - المسلم.

٣ - بيع الربويات ببعضها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز خيار الشرط فيما يشترط فيه القابض في المجلس: أنه يشترط في بيعه أن لا يبقى بين المتعاقدين علاقة فيها بعد المجلس، وخيار الشرط يبقى هذه العلاقة بينهما فلا يثبت فيها.

المسألة السادسة: شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الشرط.

٢ - دليله.

الفرع الأول: حكم الشرط:

شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر جائز وصحيح.

الفرع الثاني: دليل الشرط:

من أدلة جواز الشرط لأحد المتعاقدين دون الآخر ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 430 (SanadKitab #127708, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.