Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 433

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الفرع الثالث: ما يترتب على عدم اعتبار العلم بالفسخ:

ثمرة عدم اعتبار العلم بالفسخ سريان أحكام الفسخ من أحد العاقدين ولو لم يعلم الآخر، كما تقدم في المسألة السابعة.

المسألة العاشرة: ملك المبيع مدة الخيار:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - الاستدلال والتوجيه.

٣ الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في ملك المبيع مدة الخيار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه للمشتري.

القول الثاني: أنه للبائع.

القول الثالث: أنه موقوف، فإن فسخ البيع فهو للبائع وإلا فهو للمشتري.

الفرع الثاني: الاستدلال والتوجيه:

وفيه فلاثة أمور هي:

١ - الاستدلال للقول الأول.

٢ - الاستدلال للقول الثاني.

٣ - الاستدلال للقول الثالث.

الأمر الأول: الاستدلال للقول الأول:

استدل لهذا القول بأدلة منها:

١ - حديث: (من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 433 (SanadKitab #127708, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.