Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 434

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال مال العبد المبيع إلى المشتري متوقفًا على شرطه، فدل بمفهومه على أن المبيع ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.

٢ - حديث: (من باع نخلًا قد أبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل انتقال الثمر المؤبر إلى المشتري متوقفًا على شرطه فدل بمفهومه على أن النخل ينتقل إلى المشتري بتمام العقد.

الأمر الثاني: الاستدلال للقول الثاني:

استدل لهذا القول: بأن البيع الذي فيه خيار يعتبر عقدًا قاصرًا فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض.

الأمر الثالث: الاستدلال للقول الثالث:

يمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي:

١ - أن العقد أخرج المبيع من ملك البائع، ولقصوه بالخيار لم ينقله إلى المشتري فيبقى موقوفًا.

٢ - أن مآل المبيع مدة الخيار غير معلوم؛ لأنه لا يعلم هل يمضى العقد فينتقل المبيع إلى المشتري، أو يفسخ فيبقى في ملك البائع.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بانتقال ملكية المبيع مدة الخيار للمشتري.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 434 (SanadKitab #127708, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.