Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 435

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بملكية المبيع مدة الخيار للمشتري: قوة دليله، وظهور ددلالته على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يلي:

١ - دعوى قصور العقد الذي فيه الخيار غير صحيحة.

٢ - جواز فسخ العقد لا يوجب قصوره، ولا يمنع نقل الملك فيه كبيع المعيب.

٣ - منع التصرف لحق البائع وليس لقصور العقد.

٤ - قياس بيع الخيار على الهبة قياس مع الفارق؛ لأن القبض في الهبة من تمام العقد، بخلاف بيع الخيار فإنه تام بالإيجاب والقبول، بدليل أنه لا يعاد بعد مضى مدة الخيار.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يلي:

١ - ما أجيب به عن وجهة القول الثاني.

٢ - أنه يلزم على القول: بانتقال ملك المبيع عن ملك البائع من غير أن ينتقل إلى ملك المشتري وجود ملك من غير مالك وهو غير صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 435 (SanadKitab #127708, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.