Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 436

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

٣ - أنه يفضي إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول الملك في عوضه للمشتري (١) أو إلى نقل الملك عن المبيع من غير ثبوت الملك في عوضه (٢).

الفرع الرابع: ما يترتب على الخلاف:

للخلاف فوائد كثيرة أورد بعضها والإنصاف (٣) منها ما يأتي:

١ - لو باع نصاب سائمة بشرط الخيار حولًا، فعلى القول الأوول تلزم زكاته المشتري، وعلى القول الثاني تلزم زكاته البائع، وعلى القول الثالث: إنا أمضي البيع كانت الزكاة على المشتري، وإن فسخ كانت الزكاة على البائع.

٢ - النماء المنفصل في مدة الخيار، يكون للمشتري على القول الأول، وللبائع على القول الثاني.

وعلى التفصيل السابق على القول الثالث.

٣ - لو تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض، فعلى أن الملك مدة الخيار للمشترى يتلف على حسابه، وعلى أنه للبائع يكون على حسابه.

٤ - لو تعيب المبيع مدة الخيار، فعلى أن الملك للمشتري لا يرد بهذا العيب، وعلى أنه للبائع يرد به.

٥ - لو باع حلال صيدًا ثم أحرم في مدة الخيار، فعلى القول بأن الملك للمشتري لا يملك البائع الفسخ حال الإحرام؛ لأنه ابتداء ملك جديد، والمحرم ممنوع منه.

وعلى أن الملك للبائع له الفسخ، ويلزمه إرساله، إنا كان تحت يده المشاهدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 436 (SanadKitab #127708, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.