Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 440

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).

وقد تقدم وجه الاستدلال به.

٢ - أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:

١ - أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.

٢ - أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 440 (SanadKitab #127708, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.