Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 441

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.

الفرع الثالث: مستحق الحمل:

وفيه أمران هما:

١ - مستحق الحمل الموجود حين العقد.

٢ - مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.

الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.

الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 441 (SanadKitab #127708, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.