Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 451

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة كإتلاف المعتق له.

الشيء الرابع: ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار:

وفيه أربع نقاط:

١ - بيان ما يرجع به.

٢ - توجيهه.

٣ - وقت تقدير القيمة.

٤ - توجيهه.

النقطة الأولى: بيان ما يرجع به:

إذا لم يبطل الخيار بالعتق رجع من له الخيار - إذا فسخ - بقيمة الرقيق.

النقطة الثانية: توجيه الرجوع بالقيمة:

وجه الرجوع بالقيمة: أن الرجوع بالعين، تعذر بالعتق فتعينت القيمة كإتلافه.

النقطة الثالثة: وقت تقدير القيمة:

وقت تقدير القيمة هو وقت العتق.

النقطة الرابعة: توجيه توقيت تقدير القيمة:

وجه تقدير القيمة بوقت العتق: أنه وقت فوات العين وتعذر الرجوع فيها.

الجزئية الثانية: العتق ممن انتقل الرقيق منه:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الفقرة الأولى: أمثلة عتق من انتقل الرقيق منه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - عتق البائع للرقيق المبيع في مدة الخيار.

٢ - عتق المشتري للرقيق المدفوع ثمنًا في مدة الخيار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 451 (SanadKitab #127708, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.