Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 49

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

الأمر الأول: أمثلة ما لا نفع فيه:

من أمثلة ما لا نفع فيه، الحشرات، كالصراصير، والديدان، والنمل.

الأمر الثاني: توجيه منع البيع:

وجه ذلك: أنه لا نفع فيه، فيكون بدل المال فيه إضاعة له، وإضاعة المال لا تجوز، لحديث: (إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) (١).

الفرع الثاني: غير مباح النفع مطلقًا:

وفيه أمران هما:

١ - غير مباح النفع لتمحض ضرره.

٢ - غير مباح النفع لترجح ضرره على نفعه.

الأمر الأول: غير مباح النفع لتمحض ضرره:

وفيه جانبان:

١ - أمثلة ما تمحض ضرره.

٢ - توجيه منع بيعه.

الجانب الأول: أمثلة ما تمحض ضرره:

من أمثلة ما تمحض ضرره: السموم والثعابين السامة، والعقارب السامة (٢).

الجانب الثاني: توجيه منع البيع:

وجه منع البيع لما تمحض ضرره؛ أن بذل المال فيه تضييع له، وذلك لا يجوز كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 49 (SanadKitab #127708, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.