Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 50

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

الأمر الثاني: غير مباح النفع لترجح ضرره على نفعه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثل ما ترجح ضرره على نفعه.

٢ - توجيه منع بيعه.

الجانب الأول: أمثلة ما ترجح ضرره على نفعه:

من أمثل ما ترجح ضرره على نفعه: الخمر، فإن ضرره أكبر من نفعه، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (١).

الجانب الثاني: توجيه منع البيع لما ترجح ضرر؛ على نفعه:

وجه ذلك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومنع البيع فيه درء للمفسدة الحاصلة بشرب الخمر، من إيقاع العداوة بين الناس، والصد عن ذكر الله، وما يقع بسببه من المفاسد المترجحة على المصلحة الحاصلة من كسب المال به.

الفرع الثالث: مباح النفع للحاجة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثل مباح النفع للحاجة.

٢ - دليل منع بيعه.

٣ - توجيه منع بيعه.

الأمر الأول: أمثلة مباح النفع للحاجة:

من أمثلة مباح النفع للحاجة: الكلب، فإنه لا يباح الانتفاع به إلا في صيد، أو حفظ حرث، أو ماشية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 50 (SanadKitab #127708, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.