Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 51

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

دليل منع بيع الكلب، قوله ﷺ: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب على اقتناء الكلب نقص الأجر، ولو كان اقتناؤه مباحًا لما نقص الأجر به، وإذا كان اقتناؤه محرمًا كان دفع المال به تضييعًا له بلا فائدة فلا يجوز.

الأمر الثالث: توجيه منع بيعه.

وجه ذلك - والله أعلم - ما يأتي:

١ - أن الانتفاع به محدود فلا يستحق بذل العوض فيه، فيكون ذلك من إضاعة المال.

٢ - أن في اقتنائه تعريضًا لملابسة النجاسة المغلظة التي لا تزول إلا بالمبيدات من التراب ونحوه.

المسألة السادسة: ما يستثنى مما يتحقق فيه الشرط:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - بيعه.

٣ - شراؤه.

٤ - المبادلة به.

٥ - رهنه.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى من الشرط:

يستثنى مما يتحقق فيه الشرط المصحف عند من يمنع بيعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 51 (SanadKitab #127708, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.