Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 467

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

١ - إذا كان بإتلاف المشتري.

٢ - إذا لم يكن بإتلاف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار بفعل المشتري انتهى خياره به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء الخيار بتلف المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار: أنه يلزمه ضمانه سواء أمضى العقد أم فسخه، فلا يبقى للخيار فائدة.

الأمر الثاني: إذا لم يكن تلف المبيع بإتلاف المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان قبل القبض.

٢ - إذا كان بعد القبض.

الجانب الأول: إذا كان تلف المبيع قبل القبض:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما.

٢ - إذا كان غير مكيل ولا موزون.

الجزء الأول: إذا كان مكيلًا أو موزونًا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل القبض وكان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما مما يحتاج قبضه إلى توفيه بطل الخيار به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 467 (SanadKitab #127708, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.