Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 468

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان الخيار بتلف المبيع المكيل ونحوه في مدة الخيار قبل قبضه: أن العقد ينفسخ بتلفه؛ لأنه يتلف على ملك البائع كما يأتي في قبض المبيع، فلا يبقى للخيار مجال.

الجزء الثاني: إذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا منع البائع المشتري من قبضه.

٢ - إذا لم يمنع البائع المشتري من قبضه.

الجزئية الأولى: إذا منع البائع المشتري من قبضه.

وفيها فقرتان هما:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: انتهاء الخيار:

إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع فتلف في مدة الخيار بطل خيار البائع، ولم يبطل خيار المشتري.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان خيار البائع.

٢ - توجيه عدم بطلان خيار المشتري.

الشيء الأول: توجيه بطلان خيار البائع:

وجه بطلان خيار البائع: أن إثبات الخيار له يسقط عنه الضمان للمشتري بحيث يفسخ العقد، ويرد الثمن، والملك في مدة الخيار للمشتري، فيلزم ضمانه له إن اختار إمضاء العقد كالغاصب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 468 (SanadKitab #127708, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.