Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 469

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الشيء الثاني: توجيه عدم بطلان خيار المشتري:

وجه عدم بطلان خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار إذا منع البائع المشتري من قبضه: أن إبطالا خياره يفوت عليه ضمان المبيع له في حالة إمضائه للعقد وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.

الجزئية الثانية: إذا لم يمنع البائع المشتري من قبض المبيع:

وفيها فقرتان هما:

١ - انتهاء خيار المشتري.

٢ - انتهاء خيار البائع.

الفقرة الأولى: انتهاء خيار المشتري:

وفيها شيئان:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع انتهى خيار المشتري.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع: أن إثبات الخيار له يمكنه من الفسخ والرجوع بالثمن ويعفيه من ضمان المبيع، وهذا غير صحيح؛ لأن المبيع يتلف على حسابه.

فلا يثبت له الخيار لئلا يتهرب به من الضمان بفسخ العقد.

الفقرة الثانية: انتهاء خيار البائع:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

٣ - فائدة إثبات الخيار له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 469 (SanadKitab #127708, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.