Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 470

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثاني خيار الشرط

الشيء الأول: انتهاء الخيار:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الحلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: بيان الخلاف:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع فقد اختلف في انتهاء خياره على قولين:

القول الأول: أنه لا ينتهي.

القول الثاني: أنه ينتهي.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن إبطال خياره يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، والمطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه إذا تلف المبيع تعذر رده فلا يبقى مجال للفسخ؛ لأن حاصله رد المبيع إلى البائع وقد فات بالتلف كالرد بالعيب.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جهات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 470 (SanadKitab #127708, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.