Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 480

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الخيار.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بتلقى الركبان: أن أدلته أقوى وأظهر فيه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الرسول ﷺ أثبت الخيار فيه فلا مجال للاجتهاد بعد ذلك.

الجواب الثاني: أن الربح المشروع هو ما خلا من الضرر والغرر والخديعة، وذلك منتف هنا، لما في تلقي الركبان من الضرر، والغرر، والخديعة المنهي عنها.

الجزء الثاني: إذا لم يحصل غبن:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يحصل غبن بتلقي الركبان فلا خيار.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل غبن بما يأتي:

١ - أن الخيار لاستدراك الغبن وتلافيه فإذا لم يحصل غبن لم يبق للخيار فائدة.

٢ - أنه إذا لم يحصل غبن فلا فائدة في فسخ العقد والبيع الجديد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 480 (SanadKitab #127708, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.