Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 481

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

الجانب الثاني: ثبوت الخيار للركبان بالبيع عليهم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

حكم البيع على الركبان كالشراء منهم، فما ثبت في الشراء منهم من الأحكام ثبت في البيع عليهم، وقد تقدم بيان ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق البيع على الركبان بالشراء منهم: أن البيع مثل الشراء في جهل السعر والانخداع فيه وحصول الضرر بالغبن به.

الفرع الثاني: الغبن بزيادة الناجش:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - معنى النجش.

٢ - معنى الناجش.

٣ - حكم النجش.

٤ - حكم العقد.

٥ - ثبوت الخيار بزيادة الناجش.

الأمر الأول: معنى النجش:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى النجش في اللغة.

٢ - معنى النجش في الاصطلاح.

الجانب الأول: معنى النجش في اللغة:

النجش في اللغة: الإثارة مأخذوة من نجش الصيد، بمعنى إثارته.

الجانب الثاني: معنى النجش في الاصطلاح:

النجش في الاصطلاح: الزيادة في ثمن السلعة لرفع ثمنها وليس لشرائها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 481 (SanadKitab #127708, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.