Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 482

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

الأمر الثاني: معنى الناجش:

الناجش هو من يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها.

الأمر الثالث: حكم النجش:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

٣ - ما يلحق به.

الجانب الأول: بيان الحكم:

النجش حرام بلا خلاف.

الجانب الثاني: دليل تحريم النجش.

من أدلة تحريم النجش ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (ولا تناجشوا) (١).

٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين.

٣ - أنه إضرار بالمشتري، والإضرار بالمسلم حرام؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣). وحديث: (من ضار ضار الله به) (٤).

الجانب الثالث: ما يلحق بالنجش.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يلحق.

٢ - توجيه الإلحاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 482 (SanadKitab #127708, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.