Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 517

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول ﷺ لم يبطل العقد.

الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.

المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا علم العيب قبل العقد.

٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.

الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:

وفيه أمران هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.

وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:

وفيه أحد عشر أمرًا:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - توجيهه.

٣ - دليله.

٤ - مدته.

٥ - ما ينتهي به الخيار.

٦ - استحقاق الأرش حين الإمساك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 517 (SanadKitab #127708, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.