Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 518

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

٧ - الفسخ من غير حكم.

٨ - الفسخ من غير رضا.

٩ - الفسخ من غير حضور الطرف الآخر.

١٠ - الفسخ من غير علم الآخر.

١١ - تكييف وجود المبيع بيد المشتري بعد الفسخ.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد كان لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بالعيب؛ أن مقتضى العقد سلامة محله، فإذا لم يَسْلَم كان لمن دخل عليه النقص الخيار؛ لأنه لم يحصل له ما وقع عليه العقد وتم الرضا به.

الأمر الثالث: دليل ثبوت الخيار:

من أدلة ثبوت الخيار بالعيب قوله ﷺ في المصراة: (فمن ابتاعها فهو بالخيار) (١) فإنه نص في ثبوت الخيار في المصراه، فيقاس عليها الخيار بالعيب؛ لعدم حصول ما تم الرضا به في كل منهما.

الأمر الرابع: مدة خيار العيب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان مدة خيار العيب:

ليس لخيار العيب مدة فلمن له الخيار الرد متى شاء ما لم يضر الطرف الآخر أو يوجد دليل الرضا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 518 (SanadKitab #127708, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.