Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 531

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

الشيء الثاني: توجيه عدم استحقاق البائع للأرش:

وجه ذلك: أنه لم يفت عليه شيء يستفاد منه من المبيع حتى يستحق ما يقابله.

الجانب السابع: استحقاق البائع للأرش:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - حالة الاستحقاق.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

٤ - الدليل.

الجزء الأول: حالة استحقاق البائع للأرش:

يستحق البائع الأرش إذا رد عليه المبيع لعيب سابق فيه وقد تعيب عند المشتري.

الجزء الثاني: أمثلة العيب الذي يستحق به البائع الأرش:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - صدم السيارة.

٢ - تخبيط السيارة.

٣ - عرج الحيوان.

٤ - قطع عضو من الحيوان.

٥ - تصدع جدران الدار بأمر حادث بعد البيع.

الجزء الثالث: توجيه استحقاق الأرش:

وجه استحقاق البائع للأرش: أن العيب الحادث عند المشتري نقص في البيع، وهو من ضمان المشتري فيلزمه أرشه.

الجزء الرابع: الدليل:

دليل استحقاق البائع للأرش: حديث (الخراج بالضمان) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 531 (SanadKitab #127708, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.