Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 532

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه دل على ضمان المشتري للمبيع، فإذا ضُمن كله ضمن جزؤه.

الأمر السابع: الفسخ من غير حكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حكم حاكم، فللمشتري إذا أراد الفسخ أن يفسخ العقد من غير دعوى ولا حكم حاكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم ما يأتي:

أ - أن الفسخ حق ثابت للمشتري فلا يحتاج إلى محاكمة.

٢ - أن الفسخ بالعيب ليس محل خلاف فلا يحتاج إلى حكم حاكم يرفعه.

الأمر الثامن: الفسخ من غير رضا الطرف الآخر:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - توجيهه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر، فللمشتري أن يفسخ العقد ولو لم يرض البائع.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حضور الطرف الآخر ما يأتي:

١ - أن الفسخ حق للمشترى فلا يتوقف على رضا البائع كالطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 532 (SanadKitab #127708, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.