Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 545

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به

١ - أن يقول البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بخسارة كذا.

٢ - أن يقول: اشتر هذه السلعة بوضيعة كذا.

٣ - أن يقول المشتري للبائع: بع علي هذه البضاعة بخسارة كذا.

٤ - أن يقول: أعطنى هذه البضاعة بوضيعة كذا.

٥ - أن يقول: ضع لي من ثمن هذه البضاعة كذا.

المسألة الثانية: معرفة رأس المال:

وفيها فرعان هما:

١ - حكمه.

٢ - أثر الجهل به على العقد.

الفرع الأول: حكم معرفة رأس المال:

وفيه أمران هما:

١ - حكمه بالنسبة للمشتري.

٢ - حكمه بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: حكم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البيع بالتخبير بالثمن وجب أن يعرف المشتري رأس المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط معرفة المشتري رأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط لصحة العقد، وعدم معرفة المشتري لرأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن وذلك يبطل العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 545 (SanadKitab #127708, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.