Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 556

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوباً فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه.

الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

٣ - بيان ما لا يؤثر.

٢ - صوره.

٣ - حكم الإخبار به.

الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد:

وفيه عشوة جوانب هي:

١ - الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع.

٢ - الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع.

٣ - الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع.

٤ - النقص من الثمن بعد لزوم البيع.

٥ - النقص من الأجل بعد لزوم البيع.

٦ - النقص من المبيع بعد لزوم البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 556 (SanadKitab #127708, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.