Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 557

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به

٧ - فداء جناية المبيع.

٨ - نماء المبيع.

٩ - استخدام المبيع.

١٥ - تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار.

الأمر الثاني: صور ما لا يؤثر في العقد:

وفيه عشرة جوانب هي:

الجانب الأول: صورة الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يزيد الثمن ألفاً.

الجانب الثاني: صورة الزيادة فى الأجل:

من صور ذلك: أن يشتري بيتاً بثمن مؤجل إلى شهر، وبعد لزوم العقد يجعل الأجل شهرين.

الجانب الثالث: صورة الزيادة في المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عشر شياه وبعد لزوم البيع يزيد شاتين.

الحانب الرابع: صورة النقص من الثمن:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يحط من الثمن ألفاً.

الجانب الخامس: صورة النقص من الأجل:

من صور ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وبعد لزوم البيع يجعل الأجل عشرين يوماً.

الجانب السادس: صورة النقص من المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عشرين طن حديد، وبعد لزوم البيع ينقص المبيع إلى خمسة عشر طناً.

الجانب السابع: صورة فداء جناية المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عبداً فيتلف مالا فيفديه سيده المشتري.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 557 (SanadKitab #127708, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.