Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 559

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به

المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:

وفيها فرعان هما:

١ - الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.

٢ - الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.

الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:

وفيه أمران هما:

١ - الخلاف.

٢ - معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.

الأمر الأول: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقاً تدليساً كان أولا.

القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.

القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليساً وإلا فلا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 559 (SanadKitab #127708, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.