Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 560

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الخيار مطلقاً: بإن إخفاء الحقيقة تغرير بالمشتري، وتدليس عليه، فيثبت الخيار به ولو لم يقصد التغرير والتدليس كالعيب، حيث يثبت به الخيار ولو لم يعلم به البائع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً بأن المشتري رضي بما تم الاتفاق عليه وسيرد إليه كما سيأتي في الأمر الثاني، فلا ضرر عليه.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتفريق بين قصد التدليس وعدمه بما يأتي:

١ - معاملة المدلس بنقيض قصده بإثبات الخيار عقوبة له.

٢ - أنه لا تؤمن خيانته بالخبر الثاني كما خان في الأول.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول، وهو إثبات الخيار مطلقاً: أن فيه سداً لذريعة التلاعب بالناس، والتغرير بهم، والتدليس عليهم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 560 (SanadKitab #127708, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.