Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 36

  1. الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه
  2. المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته
  3. المطلب الثاني التصرف

١ - حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.

٢ - حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قول زيد بن ثابت ﵁: (نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٣).

٢ - حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٤).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 36 (SanadKitab #127708, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.