Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه
  2. المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته
  3. المطلب الثاني التصرف

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل: ما تقدم في ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل في البيع جزافًا.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول: بأن الاقتصار فيها على الكيل لا يمنع اشتراط النقل بأدلة أخرى ومنها أدلة المانعين وما ورد في توجيه الترجيح.

المسألة الثانية: التصرف في غير المكيل ونحوه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه".

سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.

٢ - المبيع برؤية مقارنة.

الفرع الأول: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة المبيع بصفة.

٢ - أمثلة ما تقدمت رؤيته.

الجانب الأول: أمثلة ما بيع بصفة:

من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة موصوفة في الذمة.

الجانب الثاني: أمثلة ما تقدمت رؤيته:

من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة سبقت رؤيتها بزمن يمكن تغيرها فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 37 (SanadKitab #127708, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.