Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 68

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

١ - أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح.

٢ - أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا سمى من اشترى له في العقد.

٢ - إذا لم يسم من اشترى له في العقد.

الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد:

وفيه جزءان:

١ - مثاله.

٢ - حكم العقد.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد.

أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد.

الجزء الثاني: حكم العقد:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 68 (SanadKitab #127708, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.