Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 69

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

أن من سمي في العقد لم يوكل المشتري، ولم يأذن له بالشراء له وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو ملك التصرف أو الإذن فيه فلا يصح.

الجانب الثاني: إذا لم يسم من اشترى له في العقد:

وفيه جزءان:

١ - حكم العقد.

٢ - من يكون له الملك.

الجزء الأول: حكم العقد:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يسم مشتري السلعة في ذمته لغيره من اشتراها له فالعقد صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الشراء للغير في الذمة بغير إذنه إذا لم يسم في العقد: أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف فلم يكن التصرف غير مملوك، أو غير مأذون فيه.

الجزء الثاني: من يكون له الملك:

وفيه جزئيتان:

١ - من يكون له الملك.

٢ - وقت دخول المبيع في الملك.

الجزئية الأولى: من يكون له الملك:

وفيها فقرتان:

١ - إذا أجاز من اشترى له.

٢ - إذا لم يجز من اشترى له.

الفقرة الأولى: إذا أجاز من اشترى له:

وفيها شيئان:

١ - بيان من يكون له الملك.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 69 (SanadKitab #127708, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.