Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 72

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الفرع الثالث: بيع المشاع ما بين المسلمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام، ومصر، والعراق، بل تؤجر.

ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه".

الكلام في هذا الفرع في سبعة أمور هي:

١ - بيع ما فتح عنوة.

٢ - بيع الماء قبل حيازته.

٣ - بيع الكلأ قبل حيازته.

٤ - بيع المعادن الجارية قبل حيازتها.

٥ - بيع الطيور قبل حيازتها.

٦ - بيع النار.

٧ - بيع الموات قبل إحيائه.

الأمر الأول: بيع ما فتح عنوة (١):

وفيه جانبان هما:

١ - غير رباع مكة.

٢ - رباع مكة.

الجانب الأول: ما فتح عنوة غير رباع مكة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - أمثلته.

٢ - بيعه.

٣ - إجارته.

٤ - ما يلحق به.

الجزء الأول: أمثلة ما فتح عنوة:

من أمثلة ما فتح عنوة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 72 (SanadKitab #127708, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.