Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 73

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

١ - أرض الشام.

٢ - أرض مصر.

٣ - أرض العراق.

الجزء الثاني: بيع ما فتح عنوة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيع الأراضي.

٢ - بيع المساكن.

الجزئية الأولى: بيع الأراضي.

وفيها ثلاث فقرات:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف.

اختلف في بيع الأراضي مما فتح عنوة على قولين:

القول الأول: أنها لا تباع.

القول الثاني: أنها تباع.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأراضي المفتوحة عنوة لسائر المسلمين.

ولو بيعت لاختص بها مشتريها، فلا تباع.

٢ - أن شرط البيع وهو ملكية البائع للمبيع غير متحققة فيها؛ لأنها لا تختص بشخص دون آخر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 73 (SanadKitab #127708, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.