Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 149

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث الثالث التفرق قبل القبض
  3. المطلب الثانى القبض

الجانب الأول: توجيه عدم حصول القبض بالحوالة.

وجه ذلك: أن الحصول على المبلغ المحال به غير مضمون لا يأتي:

١ - أن المحال عليه قد ينكر المبلغ المحال به عليه.

٢ - أن المحال عليه قد يماطل.

٣ - أن المحال عليه قد يفلس.

٤ - لو سلم انتفاء ذلك كله، فإنه لا يحصل بالحوالة القبض الوارد في الحديث: (يدًا بيد) (إلا هاء وهاء).

الجانب الثاني: توجيه عدم حصول القبض بالشيك:

وجه ذلك: أن المبلغ الذي فيه غير مضمون لا يأتي:

١ - ضياع الشيك أو تلفه.

٢ - إيقاف حساب مصدر الشيك.

٣ - سحب الرصيد لمديونية مصدر الشيك قبل استلام مبلغ الشيك.

٤ - الحجر على مصدر الشيك قبل استلام مبلغه.

٥ - لو سلم انتفاء ذلك كله فإنه لم يحصل القبض الوارد في الأحاديث السابقة.

المسألة الثالثة: قبض الدائن من المدين غير جنس دينه مجزءًا:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - صورة ذلك.

٢ - اعتبار ذلك صرفًا.

٣ - حكم الصرف.

الفرع الأول: صورة التسديد المجزَّإ من غير جنس الدين.

من صور ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 149 (SanadKitab #127708, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.